responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 472


غير أنّه يمكن دفعه بظهور كون ذلك تقدير الماء يوجب العلم بتحقّق السبب ، بقرينة قوله ( عليه السلام ) - عقيب تلك - : " فإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله " فإنّ ذلك يوجب تقييد الحدّ المذكور بعدم نظافة الطريق ، أي عدم خلوّه عن النجاسة العينيّة ، ولا ريب أنّ مضيّ هذا المقدار من الزمان مع عدم نظافة الطريق ممّا يورث العلم العادي بتحقّق السبب ، سيّما إذا كثر فيه المستطرقون .
نعم ، هنا روايات اُخر تعارض بظاهرها - بل صراحة بعضها - الروايات المتقدّمة في مفادها .
منها : خبر عبد الله بن الحجّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّي أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام - فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها : أليس هي ذكيّة ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة ؟ فقال :
لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الّذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة ، قلت : وما أفسد ذلك ، قال : " استحلال أهل العراق الميتة ، وأنّ دباغ الجلد الميتة ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " [1] وجه الدلالة : أنّه ( عليه السلام ) علّل في المنع المذكور بقضيّة استحلال أهل العراق الميتة ، وهي كما ترى قضيّة غالبيّة ، فلولا الغلبة معتبرة في نظر الشارع لما صلحت جهة للمنع .
ومنها : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الفراء ؟ فقال :
كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما رجلا صَرِداً [2] لا تدفئه فراء الحجاز ، لأنّ دباغها بالقرظ [3] ، وكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلهم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه ، وألقى القميص الّذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك ؟ فيقول : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ويزعمون أنّ دباغه ذكاته " [4] .
ومنها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره الصلاة في الفراء إلاّ ما صنع



[1] الوسائل 3 : 503 ب 61 من أبواب النجاسات ح 4 - الكافي 3 : 398 / 5 .
[2] الصَرِد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة من يجد البرد سريعاً ، ومنه رجل مصراد لمن يشتدّ عليه البرد ( مجمع البحرين ) .
[3] القرظ بالتحريك ورق السّلم يُدبّغ به الأديم ( مجمع البحرين ) .
[4] الوسائل 4 : 462 ب 61 من أبواب لباس المصلّي ح 2 و 1 - الكافي 3 : 379 / 2 .

472

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست