نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 470
المسلم البايع الغير العارف الّذي فرضه السائل ، ولا ينافيه التفصيل كما ذكره في الكتاب المشار إليه قائلا : " بأنّ الأظهر في معنى الخبر أنّه لمّا سأل السائل عن حكم الاشتراء من السوق المذكورة إذا كان البايع مسلماً ، وأنّه هل سأل عن ذكاته أم لا ؟ أجاب ( عليه السلام ) بالتفصيل بأنّه إن كان في تلك السوق من يبيع من المشركين فعليكم السؤال من ذلك المسلم ، إذ لعلّه أخذه من المشركين ، وإذا رأيتم المسلم يصلّي فيه فلا تسألوا ، لأنّ صلاته فيه دليل على طهارته عنده ، ويفهم من الخبر بمفهوم الشرط أنّه مع عدم من يبيع من المشركين فليس عليكم السؤال " [1] إنتهى . ولكن يبقى الإشكال في هذا الخبر بالنسبة إلى دلالته على وجوب السؤال على فرض بيع المشركين في تلك السوق ، وهو ينافي إطلاق سائر الأخبار المشار إليها النافية لوجوب الفحص والسؤال ، ولعلّه لضعف سنده - كما أشار إليه المحقّق الخوانساري - لا يصلح تقييداً لتلك الأخبار لما فيها من الصحاح ، وبذلك يضعف التمسّك به على أصل المطلب وهو لزوم قبول قول ذي اليد . نعم ، يمكن التمسّك عليه - مضافاً إلى ما مرّ - بصحيحة الحلبي المتقدّمة المشتملة على قوله ( عليه السلام ) : " صلّ فيها حتّى يقال لك أنّها ميتة بعينه " [2] فإنّها بمفهومها يدلّ على عدم جواز الصلاة بعد تحقّق القول المذكور ، ولا نعني من لزوم القبول إلاّ هذا ، ولكنّها بإطلاقها تدلّ على لزوم القبول مع هذا القول سواء كان القائل مالكاً أو غيره ، عادلا أو غيره ، واحداً أو متعدّداً ، فيشمل البيّنة وأخبار العادل بل الفاسق أيضاً ولكن الظاهر أنّه لا قائل بهذا الإطلاق . مضافاً إلى أنّه ينافي ظواهر الأخبار الاُخر المشار إليها ، لظهورها في مسألة المالك فيقيّد بها هذا الإطلاق وبالجملة : فالظاهر أنّ المسألة ممّا لا إشكال فيه ، ولم يظهر من الأصحاب مخالف فيها ، وربّما يستظهر الاتّفاق عليه كما أشار إليه صاحب الحدائق قائلا : " وظاهر كلام الأصحاب - قدّس الله أرواحهم - الاتّفاق على قبول قول
[1] الحدائق الناضرة 5 : 253 . [2] الوسائل 3 : 490 ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 - التهذيب 2 : 234 / 920 - و فيه : " صلّ فيه حتّى تعلم أنّه ميّتة بعينه " تقدم في الصفحة 517 الرقم 4 .
470
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 470