responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 410


ينبوع الماء الجاري ممّا أفرده الأصحاب بعنوان مستقلّ ، لما في قليله عند أهل القول بانفعال القليل بالملاقاة من الخلاف في انفعاله ، وإلاّ فهو على القول المشهور من عدم انفعاله كان ينبغي أن يذكر في عداد المستثنيات عن قاعدة انفعال القليل ، ونحن أيضاً أفردناه بالعنوان ، ولكن عقيب الفراغ عن المستثنيات اقتفاءً لإثرهم ، مع مراعاة المناسبة المذكورة على قدر الإمكان .
وكيف كان : فاختلفت كلمتهم في تفسير الجاري هنا ؛ ففي المجمع - نقلا عن المصباح - : " الماء الجاري هو المتدافع في انحدار واستواء " [1] وفي مفتاح المعاني - الّذي هو منتخب من الصحاح والقاموس وغيرهما - " جرى الماء سال " [2] .
وعن بعض متأخّري المتأخّرين الاكتفاء بمطلق السيلان ولولا عن مادّة ، استناداً إلى صدق " الجاري " على المياه الجارية عن ذوبان الثلج ، خصوصاً إذا لم ينقطع في السنة .
وفي حاشية الشرائع - للشيخ عليّ - والمراد بالجاري : " ما كان نابعاً من الأرض " [3] .
وعنه في حاشية الإرشاد والمراد به : " النابع من الأرض دون ما أجري " [4] ، فإنّه واقف وإن لم يتنجّس العالي منه بنجاسة السافل إذا اختلف السطوح وعنه في جامع المقاصد المراد به : " النابع ، لأنّ الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد " [5] .
وعن المسالك : " المراد بالجاري النابع غير البئر سواء جرى أم لا ، وإطلاق الجريان



[1] مجمع البحرين ؛ مادّة " جري " .
[2] المصباح المنير : مادّة " جرى " .
[3] حاشية شرائع الاسلام - للمحقّق الكركي - ( مخطوط ) الورقة : 3 .
[4] حاشية إرشاد الأذهان - للمحقّق الكركي - ( مخطوط ) الورقة : 39 .
[5] جامع المقاصد 1 : 110 .

410

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست