نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
عليه مطلقاً تغليب أو حقيقة عرفيّة " [1] . وفي الروضة : " وهو النابع من الأرض مطلقاً غير البئر ، على المشهور " [2] . وعن الذخيرة : " والمراد به النابع غير البئر ، سواء جرى على وجه الأرض أولا ، والجاري لا عن مادّة لا يسمّى جارياً عرفاً " [3] . وفي المدارك : " المراد بالجاري النابع ، لأنّ الجاري لاعن مادّة من أقسام الراكد اتّفاقاً " [4] . وفي الحدائق : " المراد بالجاري هو النابع ، وإن لم يتعدّ محلّه " [5] . وفي الرياض : " وهو النابع عن عين بقوّة أو مطلقاً ولو بالرشح ، على إشكال في الأخير " [6] . وفي الوسائل : " هو النابع غير البئر ، بقوّة أو مطلقاً ولو بالرشح ، على إشكال في الأخير " [7] . وقيل : هو هنا السائل على الأرض بالنبع من تحتها ، وإلاّ فهو الواقف ، لأنّ الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد اتّفاقاً أو البئر . وفي شرح الاُستاذ للشرائع : " وهو السائل عن مادّة لا النابع مطلقاً ، ولا السائل كذلك " [8] . أقول : والّذي يظهر - والله أعلم - أنّ لفظ " الجاري " في وصف الماء به ، ليس حاله إلاّ كلفظ " المحقون " و " الواقف " و " الراكد " و " الكرّ " و " القليل " ، فلا وضع فيه لغةً وعرفاً لما يقابل المحقون وماء البئر وغيرهما من الأقسام المتداولة في لسان الفقهاء ، الممتازة بعضها عن بعض بحسب الأحكام المثبتة من الأدلّة الشرعيّة ، بل هو لغةً وعرفاً بالمعنى الأعمّ من المتشرّعة وغيرهم - وصف عامّ يلحق الماء باعتبار ما يعرضه من وصف السيلان ، ولا ينافيه تبادر ما يقابل المحقون وغيره من الأقسام المشار إليها عند المتشرّعة بالخصوص ، لأنّه تبادر إطلاقي ينشأ من اُنسهم بطريقة الفقهاء في إجراء الأحكام ، والتفرقة بين ما ذكر من الأقسام ، بناءً على أنّ ما عرفت عن الفقهاء من التفاسير