نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 106
وتصدّى لبيان تفصيله صاحب الحدائق [1] ، فمن أراده فعليه بمراجعة كلامه . وكيف كان : فحكم المسألة واضح بحمد الله سبحانه ، ولا يقتضي لأجل ذلك زيادة كلام في تحقيقه . الجهة الثانية : لا فرق فيما تقدّم من حكم عدم انفعال الكرّ بملاقاة النجاسة بين شئ من أفراده حتّى ما في الحياض والأواني كما عليه المعظم ، وادّعى عليه الشهرة على حدّ الاستفاضة ، بل الإجماع في بعض العبائر ، بناءً على شذوذ المخالف وانقطاع خلافه ، حيث لم ينسب الخلاف إلاّ إلى المفيد [2] والسلاّر [3] لمصيرهما إلى الانفعال في الحياض والأواني وإن كان كرّاً . لنا : عموم ما تقدّم من أخبار الكرّ المعتضد بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع ، والأصل المتقدّم تحقيقه ، مع عموم الروايات المتقدّمة ، القاضية بحصر الانفعال في التغيّر ، الصادق عليها قضيّة قولهم : " خرج ما خرج وبقى الباقي " ، الّذي منه الكرّ بجميع أفراده . مضافاً إلى خصوص ما في التهذيب والاستبصار والكافي عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض الّتي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل منها الجنب ، أيتوضّأ منها ؟ فقال ( عليه السلام ) " وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال ( عليه السلام ) : توضّأ منه " [4] . وما تقدّم من رواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " [5] . وما في التهذيب والفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا : يا رسول الله إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : " لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك " [6] .