responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 105


وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة بالحسن بن صالح الثوري إلاّ أنّها في حكم الصحيح بوجود ابن محبوب في سندها ، الّذي هو من أصحاب الإجماع ، ولي فيها بعدُ تأمّل يأتي وجهه في مسألة تحديد الكرّ .
ومنها : ما رواه الشيخ في التهذيب في باب زيادات المياه ، في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ، ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء " [1] .
ومنها : ما رواه في التهذيب أيضاً في باب آداب الأحداث ، في الصحيح عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عن الماء الّذي لا ينجّسه شئ ؟ قال : " كرّ " [2] .
وبالجملة : هذا الحكم بملاحظة تظافر الروايات الصحيحة عليه مع انضمام عمل الأصحاب عليها من قطعيّات الفقه الّتي لا يمكن الاسترابة فيها ، نعم ربّما يوجد في أخبارنا ما يقضي منها بما يخالف ذلك ظاهراً ، مثل ما في التهذيب في زيادات باب المياه ، في المرسل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شئ ، والقلّتان جرتان " [3] ، وما رواه في الكافي - في الصحيح - عن زرارة قال : " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شئ الخ " [4] .
ولكن الأمر في ذلك هيّن بعد ملاحظة سقوط هذا النوع من الأخبار عن درجة الاعتبار ، من جهة كونها معرضاً عنها الأصحاب كلمة واحدة ، مع ملاحظة ظهور احتمال خروجها مخرج التقيّة كما هو واضح في خبر القلّتين ، لموافقته مذهب الشافعي ( 5 ) وأحمد ( 6 ) من العامّة كما عرفت ، مضافاً إلى إمكان تطرّق التأويل إليها بحمل القلّتين أو الراوية أو غيرهما على ما يسع مقدار الكرّ كما صنعه الشيخ في التهذيب ( 7 )



[1] الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 419 / 1326 - مسائل عليّ بن جعفر : 193 / 403 .
[2] الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 41 / 115 .
[3] الوسائل 1 : 166 ، ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 415 / 1309 الاستبصار 1 : 7 / 6 .
[4] الوسائل 1 : 140 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9 - الكافي 3 : 2 / 3 - التهذيب 1 : 42 / 117 - الاستبصار 1 : 6 / 4 . ( 5 و 6 ) - تقدّم في الصفحة 92 الهامش رقم 2 . ( 7 ) التهذيب 1 : 415 ذيل الحديث 1309 .

105

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست