نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 86
نعم . . وقد تعلّق الجعل بهذا المعنى المتبادر بالذات . ولو أراد الشرع غير ذلك لكان عليه البيان . لا أنه من قبيل كلمة : البيع ونحوه ، حتى يقال : إنه قد وقع محمولاً ، ولا يجري الإطلاق بمعنى الشمول في المحمول . وبعبارة أخرى : قد تعلق الجعل في أمر بسيط ، قد يتجسد في مورد القضاء ، وقد يتجسد في مورد تنظيم أمور العباد ، وتصريف شؤونهم وتدبيرها ، فخصوصية المورد لا تعني تخصيص الوارد بها لأن ذلك معناه أن تكون مشخصات الأفراد داخلة في دائرة الجعل . ثانياً : إن ما ذكره من عدم جريان الإطلاق على المحمول ، لا يمكن قبوله ، بل الإطلاق يجري فيه كما يجري في غيره ، إلا إذا كان المحمول غير قابل للإطلاق لخصوصية لو كان جزئياً ، كزيد مثلاً - كذلك ، ولكن ذلك خارج عن القانون العام في مقام التخاطب . فإذا قيل : حرم الله بيع الخمر مثلاً ، فلا يفرق في ذلك بين أنواع البيع كالنقد والنسيئة والمرابحة وغير ذلك ، بل تشمل الحرمة أنواع البيع وأقسامه وكذا لو قيل : العالم يجب إكرامه ، فكما يجري الإطلاق في الموضوع ، فيقال : المراد كل عالم .
86
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 86