نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 85
إلى من يبتّ فيها ، ويكون قوله الفصل وحكمه العدل ، سواء أكانت من الأمور السياسية ، أو الاقتصادية ، أو العسكرية أو غيرها مما يكون من شأن الحاكم والوالي أن يضطلع به ، ويجدي في إقرار النظام ، وإصلاح الحالة العامة ، ويحفظ مصلحة المسلمين . ولا يشمل الأمور الشخصية كما ربما يتوهمه البعض . فالعموم والسعة مستفاد من حاق اللفظ ، بملاحظة الفهم اللغوي والعرفي له ، فلو قيل : راجعوا فلاناً في شؤونكم ، لأن بيده أزمّة الأمور ، وهو الذي يملك حق البتّ والفصل فيها ، فإنه لا يمكن لأحد أن يدّعي : أن المراد : خصوص الأمور القضائية ، حتى ولو كان مورد الكلام والواقعة المسؤول عنها هو ذلك ، وذلك لأن العرف يفهم : أن الإرجاع فيا الواقعة المذكورة إليه ، إنما هو لأن له منصباً عاماً ، يكون القضاء واحداً من الأمور التي يرجع فيها إليه ، ولا سيما إذا تعارف الناس ، وأيدت اللغة : أن يكون القضاء واحداً من شؤون الحاكم الذي بيده أزمّة الأمور ، وخصوصاً مع الإتيان بكلمة « على » في العبارة المذكورة ، كما أشرنا إليه . هذا . . عدا عن الروايات الأخرى التي تدل على ذلك ، وقد تقدمت .
85
نام کتاب : ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي جلد : 1 صفحه : 85