التي استعرضناها لا تضارب بينها ولا اختلاف ، على عكس وضوء المذاهب الأربعة حيث ترى الخلاف بينهم واضحا ومشهورا ، فالبعض يذهب إلى أن فرائض الوضوء سبعة ، والآخر يرى أنها أربعة ، وثالث يقول أنها ستة ، وإن كان الجميع يتحدون في تثليث الغسلات وغسل الممسوحات ! وهذا يوضح التأكيد الحكومي على بعض المفردات الوضوئية وتشديد المخالفة مع نهج التعبد المحض ، وهو الذي دعا الإمام الصادق أن يقول : ( الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة ) . ثم فسر قوله في رواية أخرى : ( أي من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين ) [1] . وأن زرارة بن أعين روى عنه قوله : ( الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه ) [2] . وقد سئل مرة عن الوضوء ، فقال : ( ما كان وضوء علي إلا مرة مرة ) [3] . وسأله بعض خلص أصحابه وخاصتهم ، عن الوضوء للصلاة ، فقال : ( مرة مرة ) [4] . وفي رواية أخرى يقسم بالله أن وضوء النبي ما كان يتوضأ إلا مرة مرة ، بقوله : ( والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة ) [5] . ثم أكد الإمام على أن الوسواس ليس من الأيمان وليس من الطهارة في شئ ، فمن توضأ أكثر من مرة وهو يرى أن المرة لا تجزئه لم يكن وضوؤه صحيحا وكان مخالفا لما أمر الله به ، ولذلك يقول : ( توضأ النبي مرة مرة ، وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) .