responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 439


التي استعرضناها لا تضارب بينها ولا اختلاف ، على عكس وضوء المذاهب الأربعة حيث ترى الخلاف بينهم واضحا ومشهورا ، فالبعض يذهب إلى أن فرائض الوضوء سبعة ، والآخر يرى أنها أربعة ، وثالث يقول أنها ستة ، وإن كان الجميع يتحدون في تثليث الغسلات وغسل الممسوحات !
وهذا يوضح التأكيد الحكومي على بعض المفردات الوضوئية وتشديد المخالفة مع نهج التعبد المحض ، وهو الذي دعا الإمام الصادق أن يقول :
( الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة ) .
ثم فسر قوله في رواية أخرى : ( أي من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين ) [1] .
وأن زرارة بن أعين روى عنه قوله : ( الوضوء مثنى مثنى ، من زاد لم يؤجر عليه ) [2] .
وقد سئل مرة عن الوضوء ، فقال : ( ما كان وضوء علي إلا مرة مرة ) [3] .
وسأله بعض خلص أصحابه وخاصتهم ، عن الوضوء للصلاة ، فقال : ( مرة مرة ) [4] .
وفي رواية أخرى يقسم بالله أن وضوء النبي ما كان يتوضأ إلا مرة مرة ، بقوله :
( والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة ) [5] .
ثم أكد الإمام على أن الوسواس ليس من الأيمان وليس من الطهارة في شئ ، فمن توضأ أكثر من مرة وهو يرى أن المرة لا تجزئه لم يكن وضوؤه صحيحا وكان مخالفا لما أمر الله به ، ولذلك يقول : ( توضأ النبي مرة مرة ، وهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) .



[1] التهذيب 1 : 81 / 212 ، الإستبصار 1 : 71 / 217 .
[2] التهذيب 1 : 80 / 210 ، الإستبصار 1 : 70 / 215 .
[3] الكافي 3 : 27 / 9 ، التهذيب 1 : 80 / 207 .
[4] الكافي 3 : 26 / 6 ، التهذيب 1 : 80 / 206 ، الإستبصار 1 : 69 / 211 .
[5] من لا يحضره الفقيه 1 : 25 / 76 ، الإستبصار 1 : 70 / 212 .

439

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست