responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 440


وقد روي عنه : ( إن الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن ) .
وجاء عنه : ( . . . هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه ، إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين ، مرة مرة ، ومرتان جائز ) [1] .
وهذه الكلمات إما صريحة أو ملوحة أو ناظرة إلى أن تثليث الغسلات بدعة وتعد ومخالفة لفعل النبي وقوله ، ولفعل علي ، ومخالف للأسباغ الذي أمر الله به ، ولم يعط للفاعل أجرا ، بل إنه يعاقب على فعله .
وقد روى عن الصادق والباقر أنهما قالا : ( إن الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر ) [2] .
وفي حديث آخر : ( إن المرتين إسباغ ) [3] .
وعلى ضوء ما تقدم تأكد لدينا أن مدرسة الإمام الصادق هي امتداد لمدرسة أبيه الباقر وجده علي بن الحسين وأنهم قد أخذوا علمهم عن رسول الله ، لأنه خص عليا لكتابة صحيفته ، وهي الموجودة بعده عند ولده ، وقد عرفت أنهم لا يجيزون في الرأس والرجلين إلا المسح ، وكذا لا يجيزون تثليث الغسلات ويعتبرونها بدعة ، إذ أن الرسول لا يرتضي للمسلمين فعله !
وقد عرفت أنهم لم يأخذوا ماء جديدا لمسح الرأس والرجلين ، لما مر عليك من أخبار الرواة :
( ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء ) [4] .
وفي أخرى : ( ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه ) [5] .



[1] الخصال 603 / 9 .
[2] السرائر : 473 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 20 .
[4] الكافي 3 : 24 / 1 ، التهذيب 1 : 55 / 157 .
[5] الكافي 3 : 24 / 3 .

440

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست