طاقة من أهل الصحة ، ثم عم فيها القوي والضعيف . ومنها : إن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت بأديان وظاهران كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين والجورب وغيرها . . . ) . وفي خبر آخر عنه ، أنه سئل عن وضوء الفريضة في كتاب الله ؟ فقال : ( المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف ) . وجاء عن أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن المسح على القدمين ؟ فقال : ( الوضوء المسح ، ولا يجب فيه إلا ذاك ، ومن غسل فلا بأس ) [1] . قال الشيخ الحر العاملي : ( حمله الشيخ - الطوسي - على التنظيف لما مر ، ويمكن حمله على التقية ، فإن منهم من قال بالتخيير ) . وعن المسح على العمامة والخفين ، قال الإمام الرضا : ( لا تمسح على عمامة ولا قلنسوة ولا على خفيك ) [2] . وفي دعائم الإسلام : ونهوا عليهم السلام عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والقفازين والجوربين والجرموقين ، إلا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما [3] . وفي فقه الرضا : روي عن العالم : ( لا تقية في شرب الخمر ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك ) [4] . ومن كل ما مر وضح ، بما لا مزيد عليه ، أن نهج التعبد المحض الذي رسمه الله لنبيه وقاده علي بن أبي طالب وابن عباس وكبار ( الناس ) . . كان قد استمر إلى عهد التابعين وتابعي التابعين ، ثم واصله أئمة أهل البيت والخلف العدول منهم في أحرج الظروف وأصعبها ، ولذلك ترى أحاديثهم الوضوئية ووضوءاتهم البيانية