responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 438


طاقة من أهل الصحة ، ثم عم فيها القوي والضعيف .
ومنها : إن الرأس والرجلين ليس هما في كل وقت بأديان وظاهران كالوجه واليدين لموضع العمامة والخفين والجورب وغيرها . . . ) .
وفي خبر آخر عنه ، أنه سئل عن وضوء الفريضة في كتاب الله ؟
فقال : ( المسح ، والغسل في الوضوء للتنظيف ) .
وجاء عن أيوب بن نوح ، قال : كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن المسح على القدمين ؟
فقال : ( الوضوء المسح ، ولا يجب فيه إلا ذاك ، ومن غسل فلا بأس ) [1] .
قال الشيخ الحر العاملي : ( حمله الشيخ - الطوسي - على التنظيف لما مر ، ويمكن حمله على التقية ، فإن منهم من قال بالتخيير ) .
وعن المسح على العمامة والخفين ، قال الإمام الرضا : ( لا تمسح على عمامة ولا قلنسوة ولا على خفيك ) [2] .
وفي دعائم الإسلام : ونهوا عليهم السلام عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والقفازين والجوربين والجرموقين ، إلا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما [3] .
وفي فقه الرضا : روي عن العالم : ( لا تقية في شرب الخمر ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك إلا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك ) [4] .
ومن كل ما مر وضح ، بما لا مزيد عليه ، أن نهج التعبد المحض الذي رسمه الله لنبيه وقاده علي بن أبي طالب وابن عباس وكبار ( الناس ) . . كان قد استمر إلى عهد التابعين وتابعي التابعين ، ثم واصله أئمة أهل البيت والخلف العدول منهم في أحرج الظروف وأصعبها ، ولذلك ترى أحاديثهم الوضوئية ووضوءاتهم البيانية



[1] التهذيب 1 : 64 / 180 ، الإستبصار 1 : 65 / 194 .
[2] فقه الرضا : 68 ، المستدرك 1 : 330 أبواب الوضوء ب 32 ح 1 .
[3] دعائم الإسلام 1 : 110 .
[4] فقه الرضا : 68 ، مستدرك وسائل الشيعة 1 : 331 أبواب الوضوء ب 33 ح 1 .

438

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست