responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 437


روى حماد بن عثمان ، قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله ، فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه ، وقال : ( هذا وضوء من لم يحدث ) ، يعني التعدي في الوضوء [1] .
وقال : ( من تعدى في وضوئه كان كناقضه ) [2] ، وهي إشارة إلى قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .
وقد جاء عن الإمام علي بن موسى الرضا - كما في عيون الأخبار - أنه قال :
( الوضوء مرة فريضة ، واثنتان إسباغ ) [3] .
وفي كتابه إلى المأمون العباسي : ( ثم إن الوضوء كما أمر الله في كتابه :
غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة ) .
وفي جملة الإمام ( كما أمر الله في كتابه ) إشارة إلى أن حقيقة الطلب تتحقق بالمرة ، فلا يجب التكرار فيها . وستعرف أن المفروض والمأمور به في الكتاب هو المرة لا أكثر ، وهو فعل رسول الله ، وقد تواتر عن الصحابة نقل ذلك عنه ( ص ) .
هذا وقد علل الإمام علي بن موسى الرضا سبب مسح الرأس والرجلين وعدم غسلهما بما يلي :
( . . . وإنما أوجب الغسل على الوجه واليدين ، والمسح على الرأس والرجلين ، ولم يجعل غسلا كله ولا مسحا كله لعلل شتى :
منها : إن العبادة العظمى إنما هي الركوع والسجود ، وإنما يكون الركوع والسجود بالوجه واليدين ، لا بالرأس والرجلين .
ومنها : إن الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس والرجلين ويشتد عليهم ذلك في البرد والسفر والمرض والليل والنهار . وغسل الوجه واليدين أخف من غسل الرأس والرجلين ، وإنما وضعت الفرائض على قدر أقل الناس



[1] الكافي 3 : 27 / 8 ، وعنه في وسائل الشيعة 1 : 437 أبواب الوضوء ب 31 ح 8 .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 : 25 / 79 .
[3] عيون أخبار الرضا 2 : 125 / 2 .

437

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست