responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 415


( حدثني يحيى بن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ، وهو جد عمرو بن يحيى المازني ، وكان من أصحاب رسول الله : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ ؟ .
فقال عبد الله بن زيد : نعم ، فدعا بوضوء ، فأفرغ على يده ، فغسل يديه مرتين ، ثم تمضمض ، واستنثر ثلاثا ، ثم غسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما ، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه ) [1] .
لم يوقت مالك في الموطأ غسلات الوضوء بمرة ولا مرتين ، ولا ثلاث مرات ، ولم يبوب بابا في الافراد والتثنية والتثليث ، وإنما اقتصر على هذه الرواية التي لم يرد فيها إلا تثليث غسل الوجه وغسل الرجلين ، لكن ابن رشد والقرطبي المالكي قال : ( اتفق العلماء على الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ وأن الاثنين والثلاث مندوب إليها ) [2] .
فالمالكية استنتجوا من قول مالك وسائر المرويات أن التثليث أيضا مندوب إليه ، وأنه وضوء مجز وإن كان يتحقق فعله بواحدة على نحو الإسباغ .
ولابن العربي في أحكام القرآن تحقيق انفرد به ، وهو : ( أن قول الراوي إن النبي ( ص ) توضأ مرتين وثلاثا ، إنه أوعب بواحدة ، وجاء بالثانية والثالثة زائدة ، فإن هذا غيب لا يدركه بشر ، وإنما رأى الراوي أن النبي ( ص ) قد غرف لكل عضو مرة فقال : توضأ مرة ، وهذا صحيح صورة ومعنى ، ضرورة إنا نعلم قطعا أنه لو لم يوعب العضو بمرة لأعاد ، وأما إذا زاد على غرفة واحدة في العضو أو غرفتين فإننا لا نتحقق أنه أوعب الفرض في الغرفة الواحدة وجاء ما بعدها فضلا ، أو لم يوعب في الواحدة ولا في الاثنين حتى زاد عليها بحسب الماء وحال الأعضاء في النظافة ، وتأتي حصول التلطف في إدارة الماء القليل والكثير عليها ، فيشبه - والله



[1] الموطأ لمالك 1 : 18 / 1 .
[2] بداية المجتهد 1 : 13 .

415

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست