responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 416


أعلم - أن النبي ( ص ) أراد أن يوسع على أمته بأن يكرر لهم الفعل ، فإن أكثرهم لا يستطيع أن يوعب بغرفة واحدة ، فجرى مع اللطف بهم والأخذ لهم بأدنى أحوالهم إلى التخلص ، ولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا إلا ما أسبغ .
قال : وقد اختلفت الآثار في التوقيت ، يريد اختلافا يبين أن المراد معنى الإسباغ لا صورة الأعداد . وقد توضأ النبي ( ص ) كما تقدم ، فغسل وجهه بثلاث غرفات ، ويده بغرفتين ، لأن الوجه ذو غضون ودحرجة واحديداب ، فلا يسترسل الماء عليه في الأغلب من مرة ، بخلاف الذراع فإنه مسطح فيسهل تعميمه بالماء وإسالته عليها أكثر مما يكون ذلك في الوجه .
فإن قيل : فقد توضأ النبي ( ص ) مرة مرة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ، وتوضأ مرتين مرتين وقال : ( من توضأ مرتين مرتين آتاه الله أجره مرتين ) ، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ، ووضوء أبي إبراهيم ) ، وهذا يدل على أنها أعداد متفاوتة زائدة على الإسباغ ، يتعلق الأجر بها مضاعفا على حسب مراتبها .
قلنا : هذه الأحاديث لم تصح ، وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث لما لا يصح سنده ، فكيف ينبني مثل هذا الأصل على أخبار ليس لها أصل ، على أن له تأويلا صحيحا ، وهو أنه توضأ مرة مرة وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ، فإنه أقل ما يلزم ، وهو الإيعاب على ظاهر هذه الأحاديث بحالها ، ثم توضأ بغرفتين وقال : ( له أجره مرتين في كل تكلف غرفة ثواب ) ، وتوضأ ثلاثا وقال : ( هذا وضوئي ) ، معناه الذي فعلته رفقا بأمتي وسنة لهم ، ولذلك يكره أن يزاد على ثلاث ، لأن الغرفة الأولى تسن العضو للماء ، وتذهب عنه شعث التصرف ، والثانية ترحض { أي تغسل } وضر [ الوضر : سوخ الدسم واللبن ] العضو ، وتدحض وهجه ، والثالثة تنظفه ، فإن قصرت دربة أحد عن هذا كان بدويا جافيا ، فيعلم الرفق حتى يتعلم ، ويشرع له سبيل الطهارة حتى ينهض إليها ، ويتقدم ، ولهذا قال من قال : ( فمن زاد على

416

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست