لجاد ما حفظت ؟ تلك صلاة العصر ، وذلك وقتها عند القوم ) ليؤكد تلك الحقيقة . وبهذا ، فلا يمكن أن يختلف أبناء علي في حكم ضروري يمارسه المسلم عدة مرات في اليوم ، ولو تابعنا رأي الإمام زيد في وقت العصر لرأيناه نفس رأي الإمام الصادق وعبد الله بن عباس وغيرهم من أهل البيت . جاء في مسند الإمام زيد - باب أوقات الصلاة - : حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( رضي الله عنهم ) ، عن علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) : قال رسول الله : ( إنه سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون للصلاة كميتة الأبدان ، فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة ، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر ) [1] . وفيه كذلك : سمعت الإمام الشهيد أبا الحسين زيد بن علي رضي الله عنه - وقد سئل عن قوله تعالى أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل . . . - فقال رضي الله عنه : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل ثلثه حتى يذهب البياض من أسفل السماء ، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . وقال زيد بن علي رضي الله عنه : ( أفضل الأوقات أولها ، وإن أخرت فلا بأس ) [2] . فالإمام زيد يريد الإشارة إلى أن أوقات الصلاة ثلاثة كما قال سبحانه في محكم كتابه وكما يعمل به شيعة علي . أن وقت فضيلة صلاة العصر ، هو بعد الانتهاء من صلاة الظهر ، وهو ما يذهب إليه الإمامان الباقر والصادق . ويحتمل أن يكون قول الإمام زيد في الخبر الأول ( فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر ) إشارة إلى فعل الأمويين ودورهم في تغيير أوقات الصلاة ولزوم دعوة المؤمنين وإصرارهم لإتيانها في أوقاتها ، لما ورد في فضيلة الصلاة لوقتها ، ودحضا لعمل
[1] مسند الإمام زيد : 88 ، وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة نحوه . [2] مسند الإمام زيد : 88 .