فدعا قنبر ، فقال : ائتني بكوز من ماء . . . فغسل كفيه ووجهه ، وغسل ذراعيه ، ومسح رأسه واحدة ، ورجليه إلى الكعبين . . ثم قال : أين السائل عن وضوء رسول الله ، كذا كان وضوء نبي الله [1] . لكن الموجود في مسند أحمد وكذا في كنز العمال : بينما نحن جلوس مع علي في المسجد - على باب الرحبة - جاء رجل ، فقال : أرني وضوء رسول الله - وهو عند الزوال - فدعا قنبر فقال : ائتني بكوز من ماء . فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة ، - فقال داخلها من الوجه وخارجها من الرأس - ورجليه إلى الكعبين ثلاثا . وفي كنز العمال ليس فيها ( ثلاثا ) [2] . والذي نفهمه من الحديث ، هو : أن الإمام عليا قد أتى بالوضوء التعليمي وهو في أيام خلافته ، وبطلب من سائل [3] . وأن جملة ( أرني ) التي ابتدأ بها السائل كلامه ، تدل على وجود خلاف بين الأمة في الوضوء وأن السائل كان يريد من الإمام أن يوقفه على وضوء النبي ! ويتضح محل النزاع بين المدرستين في الوضوء بما نقله الراوي : مسح رأسه ورجليه واحدة . . للدلالة على أن النزاع كان في : أ - العدد . ب - حكم الأرجل - هل هو المسح أم الغسل ؟ فالإمام علي أراد أن يؤكد للسائل بأن الوضوء المشتمل على مسح الرجلين إنما هو وضوء رسول الله لا غير ، إذ أن السائل كان في مقام التعلم والإمام في مقام
[1] الوضوء في الكتاب والسنة : ص 40 ، عن مسند أحمد 1 / 108 و 158 . [2] مسند أحمد 1 : 158 ، كنز العمال 9 : 448 / 26908 . [3] لا أن يفاجئ حمران بقوله ( إن ناسا . . . ) ، أو أن يقترح على ابن دارة ( أن يريه وضوء رسول الله ) ، أو أن يجلس بباب الدرب والمقاعد ويدعو الصحابة فيتوضأ أمامهم . . كما كان يفعله عثمان مع المسلمين ! ! !