الامتداد لوضوء النبي ( ص ) ، وأنهم كانوا من أعاظم الصحابة ، وغيرها من الأدلة والشواهد التي قدمناها . وهنا . . لا بد من الإشارة إلى من أول الخبر وقلب مفهومه ، لكي يستفيد منه لمذهبه القائل بوجوب الغسل بدلا من المسح . . فقال قائلهم : إن عليا قال : ( . . . هذا وضوء من لم يحدث ) ومعناه : من لم يصدر منه الحدث الناقض للطهارة ، فيكون المجرد من غسل الرجل ، والمحتوي على مجرد المسح وضوءا غير رافع للحدث ! وبذلك . . يكون الوضوء - عندهم - وضوءين : 1 - وضوء رافع للحدث ، وهو المشتمل على غسل الرجلين . 2 - وضوء تجديدي ، غير رافع للحدث ، وهو المشتمل على مسح الرجلين أو الخفين [1] . أو ترى الآخر يقول بشئ آخر ، ونحن سنناقش هذه الأقوال في الفصل الثالث من هذا الكتاب ( الوضوء في الميزان ) إن شاء الله تعالى ، هذا من جهة . . ومن جهة أخرى . . المعروف عن علي بن أبي طالب صلابته في دين الله ، ووقوفه أمام اجتهادات الصحابة ، لأخذهم بالرأي ، وتركهم صريح القرآن وفعل النبي ( ص ) ولما كان هذا الوضوء وفق ما طرحناه احداثا في الدين ، فالإمام كان لا يمكنه تجاهل ذلك بل في كلامه إشارة إليه وستقف عند سردنا لأحاديث الباب على كلماته وأفعاله المشعرة بدحض خط الاجتهاد والرأي أمام النص وبطلانه . نقل الشيخ نجم الدين العسكري حديثا أخرجه أحمد في مسنده ، عن أبي مطر ، قال : بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد ، على باب الرحبة ، جاء رجل فقال : أرني وضوء رسول الله ( ص ) - وهو عند الزوال - ،
[1] انظر : الطبري ، تفسير الآية ، ورسالة الشيخ المفيد والكراجكي في ذلك .