حولين كاملين ، وقوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله ، و ( حولين ) تمام ، فذلك ثلاثون شهرا ، فخلى سبيلها [1] . أو نرى تلك المرأة التي اعترضت على حكم الخليفة عمر بن الخطاب في المهر بقولها : يا أمير المؤمنين ، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم ، فقالت : أما سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأي ذلك ؟ فقالت : قوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا ؟ فقال : اللهم غفرانك ، كل الناس أفقه من عمر ، ثم رجع [2] . الخبر . كما أن علي بن أبي طالب قد نقد الخليفة عثمان في أكله صيد المحل وهو محرم . فجاء في الخبر : إن عثمان حج ، فحج معه علي ، فأتي عثمان لحم صيد صاده حلال ، فأكل منه ولم يأكله علي ، فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ، فقال علي : ( قال سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) [3] . وقد نقده [4] فيما أفتى به عن الرجل إذا جامع امرأته ولم يمن : بأن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره [5] . بقوله : ( أتوجبون الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) [6] . وابن عباس نقد أبا هريرة لما رواه عن رسول الله : ( توضؤوا مما مست النار ) بقوله ( أتوضأ من الحميم ) [7] . أي لو وجب الوضوء مما مست النار لوجب