responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 9


منها : أنها نقدت تلويحا حديثي أبي هريرة وابن عمر : ( لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا ) [1] بما روت عنه ( ص ) بأنه كان يضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم عليه يهجو من قال في رسول الله ( ص ) وقوله ( ص ) : ( إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله ) [2] ثم احتملت في حديث آخر أن يكون الخبر هكذا ( لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا هجيت به ) [3] .
وخطأت الخليفة عمر فيما رواه عن رسول الله من نهيه عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس والعصر حتى تغرب [4] بقولها : وهم عمر ، إنما نهى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها [5] .
وروي عن عبد الله بن عمر أنه خطأ أباه - تلويحا - بقوله : أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء ، غير أن لا تحروا طلوع الشمس وغروبها [6] .
ولم تنج هي من نقد الصحابة ، فقد نقدتها نساء النبي ( ص ) لقولها برضاع الكبير [7] فقلن لها : فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا ، ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة [8] .
هذا وإنا نرى علي بن أبي طالب ينقد حكم عمر بن الخطاب برجم المرأة التي ولدت لستة أشهر مستدلا بقوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن



[1] - مسند أحمد 1 : 177 ، صحيح البخاري 8 : 45 ، سنن أبي داود 4 : 302 / 5009 .
[2] - سنن أبي داود 4 : 304 / 5015 ، المعجم الكبير 4 : 37 / 3580 ، الفردوس 1 : 152 / 550 .
[3] - فتح الباري 1 : 452 .
[4] - صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 566 - 567 .
[5] - صحيح مسلم 1 : 571 / 295 ، ومسند أحمد 6 : 124 ، والنسائي 1 : 278 - 279 .
[6] - صحيح البخاري 1 : 153 .
[7] - أي أن رضاع الكبير بمثابة رضاع الصغير في المحرمية ، وقد نقد البعض هذا القول بما صدر عنه ( ص ) لا رضاع بعد فصال وقوله ( ص ) ( لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ) .
[8] - سنن البيهقي 7 : 459 - 460 .

9

نام کتاب : وضوء النبي ( ص ) نویسنده : السيد علي الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست