نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 95
6 - وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي ( ت / 852 ه ) : قال ابن بطال - تبعا لابن المنذر - : أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، أنه لا يحكم عليه بالكفر [1] . 7 - وقال الإمام الشوكاني الزيدي ( ت / 1250 ه ) : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر [2] . 8 - وقال جمال الدين القاسمي الشامي ( ت / 1332 ه ) : ومن هذه الآية : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف ، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني [3] . 9 - وقال الشيخ المراغي المصري ( ت / 1364 ه ) : وقد استنبط العلماء من هذه الآية ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) جواز التقية [4] ، ولم يذكر مخالفا لهم في ذلك . 10 - وقال عيسى شقرة : وانعقد إجماع العلماء على جواز إظهار الكفر لمن أكره عليه . . . إبقاء لنفسه بشرط اطمئنان القلب [5] . 11 - وقال الدكتور عبد الكريم زيدان : فإذا أخذ المضطر بالرخصة ونطق
[1] فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 264 . [2] فتح القدير / الشوكاني 3 : 197 . [3] محاسن التأويل / القاسمي 4 : 197 . [4] تفسير المراغي 3 : 136 . [5] الإكراه وأثره في التصرفات / عيسى شقرة : 114 - نقلا عن كتاب : التقية في إطارها الفقهي للأستاذ علي الشملاوي : 131 .
95
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 95