responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 57


وقال المفسر السني نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري ( ت / 850 ه‌ ) :
والمعنى : إنما يفتري الكذب من كفر ، واستثنى منهم المكره ، فلم يدخل تحت الافتراء . . وإنما صح استثناء المكره من الكافر مع أنه ليس بكافر ، لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما مثله يظهر من الكافر طوعا ، فلهذه المشاكلة صح الاستثناء .
قال ابن عباس : نزلت في عمار بن ياسر [1] .
ثم تطرق إلى بعض مسائل التقية ، منها : التقية في الدماء ، والزنا ، فقال : ومنها :
لا يجب ولا يباح بل يحرم ، كما إذا أكره على قتل إنسان ، أو على قطع عضو من أعضائه ، فها هنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية ، وحينئذ لو قتل ، فللعلماء قولان :
أحدهما : لا يلزم القصاص . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد قوليه ، لأنه قتله دفعا عن نفسه فأشبه قتل الصائل . .
وثانيهما : وبه قال أحمد والشافعي في أصح قوليه - : إن عليه القصاص لأنه قتله عدوانا لاستبقاء نفسه [2] .
ثم نقل النيسابوري عن أبي حنيفة ( ت / 150 ه‌ ) أنه قال : لو أكره السلطان أحدا على الزنا فزنى ، لم يجب على الزاني الحد ، ولو أكرهه بعض الرعية وجب [3] .



[1] غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري 14 : 122 .
[2] م . ن 14 : 123 .
[3] م . ن 14 : 124 .

57

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست