responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 58


إذا التقية - وبموجب هذا القول ونظائره المتقدمة - تصح في الدماء وهتك الأعراض ! !
وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي ( ت / 852 ه‌ ) : وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية ، لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد ، والمشهور : إن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر ، كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، قال : أخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا . . . [1] .
وأخرج عن الطبري ( ت / 310 ه‌ ) ما رواه بسنده عن ابن عباس ( ت / 68 ه‌ ) أنه قال :
أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه فعليه غضب من الله ، وأما من أكره بلسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه ، فلا حرج عليه ، إن الله إنما يأخذ ( يؤاخذ ) العباد بما عقدت عليه قلوبهم [2] .
أما الشربيني الشافعي ( ت / 977 ه‌ ) فقد علق على ما أفتى به النووي الشافعي ( ت / 676 ه‌ ) بعدم رده المكره على الكفر بقوله - بعد أن استدل بالآية المتقدمة - :
لا يكون مرتدا ، لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه ، وقول المكره ملغى ما لم يحصل فيه اختيار لما أكره عليه ، كما لو أكره على الطلاق ، فإن العصمة كانت موجودة قبل الإكراه ، فإذا لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه لم يقع عليه طلاق [3] .



[1] فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 262 .
[2] م . ن 12 : 263 .
[3] مغني المحتاج في شرح المنهاج / الشربيني 4 : 137 - مطبوع بهامش منهاج الطالبين للنووي . وانظر : منهاج الطالبين 4 : 137 و 4 : 174 .

58

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست