responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 219


وجاء في حدائق الأزهار : ويجوز باكراه القادر بالوعيد بقتل أو قطع عضو كل محظور ، إلا الزنا . وإيلامه أوهى ، وسبه ، ولكن يضمن المال ، ويتأول كلمة الكفر ، وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل ، وبالاضرار ترك الواجب ، وبه تبطل أحكام العقود . وكالإكراه خشية الغرق ونحوه [1] .
وقد شرح الشوكاني عبارة الحدائق في سيله الجرار ، بأن جواز فعل ما يكره عليه بالوعيد بالقتل ، أو قطع العضو ، قد أذن به الشرع ، ورفع التكليف به ، قال : ولا شك أن الكفر هو الغاية التي ليس ورائها غاية في معصية الله عز وجل ، وقد أباح الله التكلم بكلماته مع الإكراه ، بقوله ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ) [2] [3] .
ثم قال : وأما الإكراه بالاضرار فقط ، فالظاهر أنه يجوز به فعل المحظور . . .
وأيضا قد أباح الله أكل الميتة لمجرد الاضطرار إليها ، وأكلها من جملة المحظورات كما هو معلوم . ومن جملة ما يدل على الجواز - مع مطلق الضرر - قوله عز وجل : ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) [4] [5] .
ثم بين وجه استثناء الزنا من المحظورات ، لأنه فاحشة كبرى ، أما وجه استثناء إيلام الآدمي ، فلأنه لا يجوز دفع الضرر عن نفسه بإنزاله بغيره .
ورد على الحدائق بأنه لا وجه لمنع سب الآدمي عند الإكراه ، كما رد القول



[1] حدائق الأزهار / أحمد بن يحيى الملقب بالمهدي : 264 مطبوع مع شرحه السيل الجرار للشوكاني .
[2] النحل : 16 / 106 .
[3] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار / الشوكاني 4 : 264 .
[4] آل عمران 3 : 28 .
[5] السيل الجرار 4 : 265 .

219

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست