نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 218
فيؤثر فيمن له رتبة علم ، أو شرف لا في ذوي الدناءة ، وكذلك السب والشتم . . . وفي الوعيد بأخذ المال ، وجهان : أصحهما إكراه . ثم عدد بعد ذلك الأمور المختلف فيها ، هل هي اكراه ، أو لا ؟ فقال : والعبرة في التضرر ، أي يجري مجرى حدوث علة ، أو زيادتها ، أو استمرارها كما مر لأصحابنا فيما يبيح ترك الواجب [1] . ويفهم من ذلك - لا سيما مع قوله المتقدم ، ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه - ان التقية تصح عنده في جميع هذه الأمور التي حسبها إكراها . كما أنه أباح التقية فيما لم يتعد ضرره إلى الغير وادعى عليه الإجماع ، فقال : وما لم يتعد ضرره إلى الغير فيباح له كلمة الكفر والمسكر ونحوه إجماعا ، ولا يباح القذف بالإكراه ، ولا السب لتعدي ضررهما ، وتعظيم الله تعالى إياه لتسميته ( بهتانا عظيما ) [2] ، ولا يباح الزنا بالإكراه إجماعا ، ويصح إكراه المرأة فيسقط الحد والإثم ، حيث لا تمكن من الدفع ، ويباح مال الغير بالإكراه بشرط الضمان كالاضطرار . ثم بين اختلافهم في إكراه الرجل على الزنا بين سقوط الحد وبين وجوب إقامته [3] . على أن بعض الأمور التي منع فيها التقية ، قد خالفه بها الإمام محمد بن علي الشوكاني ( ت / 1250 ه ) ، وهو من أشهر أئمة الزيدية المعروفين ، في الفقه ، والأصول ، والتفسير ، والحديث ، وسيمر بنا كلامه .
[1] البحر الزخار 6 : 99 . [2] كما في سورة مريم ، الآية 156 . [3] البحر الزخار 6 : 100 .
218
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 218