نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 220
بضمان المكره لما أتلف من مال كرها ، وأوجبه على المكره ، فقال : لأنه لا حكم لمباشرته مع الإكراه ، بل يكون الضمان على فاعل الإكراه [1] . وقال في شرح عبارة الحدائق - وبالاضرار ترك الواجب ، وبه تبطل أحكام العقود - : أقول : إذا جاز بالاضرار فعل ما حرمه الله سبحانه - كما قررنا - فكيف لا يجوز به ترك الواجب ؟ وكيف لا تبطل به المعاملات ؟ فإن بطلانها مما لا ينبغي أن يتردد فيه متردد ، أو يشك فيه شاك . . ان المناط الشرعي في جميع المعاملات هو التراضي كما قال عز وجل : ( تجارة عن تراض ) [2] ، وأي رضا يوجد مع الإكراه ؟ [3] . وقد مر في الفصل الأول عن الشوكاني أيضا تجويزه الموالاة للكافر تقية لمحافظة النفس ، أو العرض ، أو المال عند الإكراه عليها [4] مصرحا بإجماع أهل العلم على مشروعية التقية بقوله : أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر [5] .