responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 220


بضمان المكره لما أتلف من مال كرها ، وأوجبه على المكره ، فقال : لأنه لا حكم لمباشرته مع الإكراه ، بل يكون الضمان على فاعل الإكراه [1] .
وقال في شرح عبارة الحدائق - وبالاضرار ترك الواجب ، وبه تبطل أحكام العقود - :
أقول : إذا جاز بالاضرار فعل ما حرمه الله سبحانه - كما قررنا - فكيف لا يجوز به ترك الواجب ؟ وكيف لا تبطل به المعاملات ؟ فإن بطلانها مما لا ينبغي أن يتردد فيه متردد ، أو يشك فيه شاك . . ان المناط الشرعي في جميع المعاملات هو التراضي كما قال عز وجل : ( تجارة عن تراض ) [2] ، وأي رضا يوجد مع الإكراه ؟ [3] .
وقد مر في الفصل الأول عن الشوكاني أيضا تجويزه الموالاة للكافر تقية لمحافظة النفس ، أو العرض ، أو المال عند الإكراه عليها [4] مصرحا بإجماع أهل العلم على مشروعية التقية بقوله :
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ولا تبين منه زوجته ، ولا يحكم عليه بحكم الكفر [5] .



[1] السيل الجرار 4 : 265 .
[2] النساء 4 : 29 .
[3] السيل الجرار / الشوكاني 4 : 266 .
[4] فتح القدير / الشوكاني 1 : 331 .
[5] م . ن 3 : 197 .

220

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست