responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 210


روى واثلة بن الأسقع ، وأبو امامة ( رضي الله عنهما ) - أن رسول الله ( ص ) قال :
ليس على مقهور يمين [1] .
ونفى النووي القطع بحق السارق عند الإكراه على السرقة ، كما حكم بعدم ردة المكره على الكفر [2] .
وقد علق الشربيني الشافعي ( ت / 977 ه‌ ) على قول النووي بعد أن استدل بالآية الكريمة من قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) فقال : لا يكون مرتدا ، لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه ، وقول المكره ملغى ما لم يحصل فيه اختيار لما أكره عليه ، كما لو أكره على الطلاق ، فإن العصمة كانت موجودة قبل الإكراه ، فإذا لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه ، لم يقع عليه طلاق [3] .
أما لو أكره رجل على قتل المسلم بغير حق فقتله ، قال النووي الشافعي في المجموع - بعد أن أوجب القود على المكره - : وأما المكره - بالفتح - ففيه قولان :
أحدهما : لا يجب عليه القود ، لأنه قتله للدفع عن نفسه ، فلم يجب عليه القود ، كما لو قصده رجل ليقتله للدفع عن نفسه [4] !
وهذا القول ، وكل قول أسقط القصاص عن القاتل كرها هو في غاية الصراحة بجواز التقية في الدماء ، التي سبق إليها أبو يوسف فأسقط



[1] المجموع شرح المهذب / النووي 18 : 3 .
[2] منهاج الطالبين / النووي 4 : 137 و 174 .
[3] مغني المحتاج في شرح المنهاج / الشربيني 4 : 137 - مطبوع بحاشية منهاج الطالبين .
[4] المجموع شرح المهذب / النووي 18 : 391 .

210

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست