responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 209


وتصح التقية عند الرازي الشافعي ( ت / 606 ه‌ ) في شرب الخمرة ، وأكل الميتة وأكل لحم الخنزير ، وتجب التقية إذا كان الإكراه عليها بالسيف ، لأن الحفاظ على الحياة واجب ، للنهي الوارد في القرآن الكريم عن القاء النفس إلى التهلكة .
والمباح عند الفخر الرازي هو النطق بكلمة الكفر ، ولا يجب عليه النطق ، وإنما يباح ، والحرام هو القتل ، وإن قتل المكره ففي أحد قولي الشافعي يجب القصاص [1] أما القول الآخر فلا يجب . والظاهر ، بل المتيقن من كلام فقهاء الشافعية ومفسريهم ان القول الأول أصح ، وهو القول الذي عليه الفتيا عندهم .
على أن الرازي لم يقيد ما ذكره من التقية بحالة بكون الإكراه من كافر لمسلم ، بل جوزه فيما لو حصل من مسلم لآخر ناسبا ذلك القول إلى الإمام الشافعي [2] .
كما قال ابن حجر العسقلاني الشافعي ( ت / 852 ه‌ ) برخصة التقية عند الإكراه على تلفظ كلمة الكفر [3] ، وقد مر في الفصل الأول ترخيص ذلك للمكره من قبل الكثيرين من مفسري الشافعية ولا حاجة إلى إعادة أقوالهم .
وعند النووي الشافعي ( ت / 676 ه‌ ) لو حلف إنسان بالله تعالى كاذبا ، فلا كفارة عليه إن كان مكرها عليه ، ذلك لأن يمين المكره غير لازمة عند مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأكثر العلماء . . . وأما المكره ، فلا تصح يمينه لما



[1] التفسير الكبير / الرازي 20 : 121 .
[2] م . ن 8 : 14 .
[3] فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 263 .

209

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست