responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية ( عدد الصفحات : 235)


القصاص من الجميع القاتل والآمر بالقتل !
ومن التقية في الفقه الشافعي ، سقوط الحد عمن تزني كرها ، كما صرح به الإمام الشافعي .
قال : إذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ، ولم يقم عليها ، لأنها مستكرهة [1] .
ولو كانت التقية محرمة في حالة الإكراه على الزنا مطلقا ، لأوجب الحد على من تزني كرها ، كما أوجبه على من يكرهها عليه .
ومن موارد التقية أيضا ، ما صرح به السيوطي الشافعي ( ت / 911 ه‌ ) من جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه ، ونقل عن بعضهم بأن الأفضل هو التلفظ صيانة للنفس . ثم ذكر مواردا أخرى جوز فيها التقية عند الإكراه .
منها : السرقة ، وشرب الخمرة ، وشرب البول ، وأكل الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، وإتلاف مال الغير ، وأكل طعام الغير ، وشهادة الزور - إن كانت في إتلاف الأموال - والإفطار في شهر رمضان ، وترك الصلاة المفروضة ، والزنا على قول .
وباختصار : إن كل ما يسقط بالتوبة الخالصة لله تعالى يسقط بالإكراه ، على حد تعبيره [2] .
ثم بين بعد تلك الأمور التي جوز فيها التقية عدم اشتراط كون الإكراه عليها بالقتل أو الوعيد المتلف للأعضاء وما شابه ذلك من الإكراهات



[1] الام / الإمام الشافعي 6 : 155 .
[2] الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي / السيوطي : 207 - 208 .

211

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست