responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 208


التقية في الفقه الشافعي تصح التقية عند الإمام الشافعي ( ت / 204 ه‌ ) في الأمور التي يباح للمكره التكلم بها ، أو فعلها مع كونها محرمة شرعا .
من ذلك التلفظ بكلمة الكفر ، مع اطمئنان القلب بالإيمان ، ذلك لأن قول المكره - عند الشافعي - كما لم يقل في الحكم ، وقد أطلق القول فيه ، حتى اختار عدم ثبوت يمين المكره عليه ، واحتج له بما ورد في الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، ونسب القول بهذا إلى عطاء بن أبي رباح ( ت / 114 ه‌ ) أحد أعلام التابعين [1] .
وقال الكيا الهراسي الشافعي ( ت / 504 ه‌ ) عمن يكفر بالله تعالى مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان : إن حكم الردة لا يلزمه . . . إن المشرع غفر له لما يدفع به عن نفسه من الضرر . . . واستدل به أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المكره ، وعتاقه ، وكل قول حمل عليه بباطل ، نظرا لما فيه من حفظ حقه عليه ، كما امتنع الحكم بنفوذ ردته حفظا على دينه [2] .



[1] أحكام القرآن / الإمام الشافعي 2 : 114 - 115 .
[2] أحكام القرآن / الكيا الهراسي 3 : 246 .

208

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست