نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 205
ويدخل في النوع الأول : أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وشرب الخمر ، فللمكره ان يتناولها ، ولا يباح له الامتناع ، ولو امتنع فقتل ، يؤاخذ ، لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة . فالتقية واجبة في النوع الأول من الحكم الأول عنده . ويدخل في النوع الثاني ، اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان ، وهذا هو محرم في نفسه ولكن رخصة التقية غيرت حكم الكفر وهو المؤاخذة ، ولم تغير وضعه وهو الحرمة التي سقطت بعذر الإكراه . ومثل هذا شتم النبي ( ص ) ، وشتم المسلم ، وإتلاف مال المسلم ، أو مال نفسه ، كل ذلك إذا كان الإكراه بوعيد متلف ، وإلا فلا يرخص بذلك ، وكذا بالنسبة إلى النوع الأول . ويدخل في النوع الثالث ، قتل المسلم ، وضرب الوالدين ، والزنا بالنسبة للرجل ، اما المرأة ففيه اختلاف ، واختار الكاساني حرمته . الحكم الثاني : يرجع إلى الدنيا . المكره على المباح كشرب الخمر ونحوه لا يجب عليه شئ . والمكره على الكفر لا يحكم عليه بالكفر . والمكره على اتلاف مال الغير لا ضمان عليه ، وإنما المكره هو الضامن . والمكره على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ، ويجب القصاص على المكره ، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكره ولا على المكره ، وإنما تجب الدية على الأول .
205
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 205