نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 206
والمكره على الزنا لا يجب عليه الحد إذا كان الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة ، وأما المرأة فلا حد عليها ، إلى آخر ما ذكره من كلام طويل أخذنا موضع الحاجة منه [1] . اما ابن نجيم الحنفي ( ت / 790 ه ) فقد نص على قاعدة هامة توجب على المكره أو المضطر الموازنة بين المفسدة الناتجة من الاقدام على الفعل المكره عليه أو المضطر إليه ، وبين المفسدة الناتجة من حالة الترك ، وعليه - بعد ذلك - أن يراعي أعظمها ضرارا ، فيرتكب أخفهما . ثم نقل عن الزيلعي قوله : الأصل في جنس هذه المسائل : إن من ابتلي ببليتين ، وهما متساويتان ، يأخذ بأيهما شاء ، وإن اختلفتا يختار أهونهما ، لأن مباشرة الحرام ، لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة [2] . وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي الحنفي ( ت / 1078 ه ) : إن البيع لا ينفذ مع الإكراه ، ولا دفع الهبة ، وللمكره على إتلاف مال المسلم أن يتلفه ، والضمان على المكره ، وإذا علم المكره ان المكره له على القتل سيقتله إن لم يقتل ، فله أن يقتل والقصاص على من أكرهه ، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص على أحد [3] وقد اعتذر السرخسي عن قول أبي يوسف هذا ، فقال : وكان هذا القول لم يكن في السلف ، وإنما سبق به أبو يوسف رحمه الله واستحسنه [4] .