responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 204


يفعل ذلك وهو يعلم أنه يسعه كان آثما ، وليس له أن يمتنع منه ، كما جوز كلمة الشرك على اللسان تقية عند الإكراه [1] .
اما الإكراه المبيح لذلك عند الجصاص الحنفي ، هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه من التلف ، إن لم يفعل ما أكره عليه .
أما الكاساني الحنفي ( ت / 587 ه‌ ) فقد توسع في هذه المسائل كثيرا ، وسنختصر بعض ما قاله في بيان ما يقع عليه الإكراه .
ان الإكراه عند الكاساني الحنفي في الأصل نوعان : نوع حسي ، وآخر شرعي ، وكل واحد منهما على ضربين : معين ، ومخير فيه .
أما الإكراه الحسي المعين :
فيشمل الأكل ، والشرب ، والشتم ، والاتلاف ، والقطع عينا .
وأما الإكراه الشرعي :
فيشمل الطلاق ، والعتاق ، والتدبير ، والنكاح ، والرجعة ، واليمين ، والنذر ، والظهار ، والإيلاء ، والبيع ، والشراء ، والهبة ، والإجارة ، والإبراء عن الحقوق ، والكفالة بالنفس ، وتسليم الشفعة ، وترك طلبها ونحوها .
اما التصرفات الحسية من أكل وشرب ونحوهما ، فيتعلق بها حكمان ، وهما :
الحكم الأول :
يرجع إلى الآخرة وهو على ثلاثة أنواع : مباح ، ومرخص ، وحرام .



[1] المبسوط / السرخسي 24 : 48 و 51 و 77 و 78 و 152 ، وقد ذكر أمورا أخرى كثيرة جدا ، راجع الجزء الرابع والعشرين - كتاب الإكراه الذي شغل معظم صحائف هذا الجزء من المبسوط .

204

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست