نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 204
يفعل ذلك وهو يعلم أنه يسعه كان آثما ، وليس له أن يمتنع منه ، كما جوز كلمة الشرك على اللسان تقية عند الإكراه [1] . اما الإكراه المبيح لذلك عند الجصاص الحنفي ، هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه من التلف ، إن لم يفعل ما أكره عليه . أما الكاساني الحنفي ( ت / 587 ه ) فقد توسع في هذه المسائل كثيرا ، وسنختصر بعض ما قاله في بيان ما يقع عليه الإكراه . ان الإكراه عند الكاساني الحنفي في الأصل نوعان : نوع حسي ، وآخر شرعي ، وكل واحد منهما على ضربين : معين ، ومخير فيه . أما الإكراه الحسي المعين : فيشمل الأكل ، والشرب ، والشتم ، والاتلاف ، والقطع عينا . وأما الإكراه الشرعي : فيشمل الطلاق ، والعتاق ، والتدبير ، والنكاح ، والرجعة ، واليمين ، والنذر ، والظهار ، والإيلاء ، والبيع ، والشراء ، والهبة ، والإجارة ، والإبراء عن الحقوق ، والكفالة بالنفس ، وتسليم الشفعة ، وترك طلبها ونحوها . اما التصرفات الحسية من أكل وشرب ونحوهما ، فيتعلق بها حكمان ، وهما : الحكم الأول : يرجع إلى الآخرة وهو على ثلاثة أنواع : مباح ، ومرخص ، وحرام .
[1] المبسوط / السرخسي 24 : 48 و 51 و 77 و 78 و 152 ، وقد ذكر أمورا أخرى كثيرة جدا ، راجع الجزء الرابع والعشرين - كتاب الإكراه الذي شغل معظم صحائف هذا الجزء من المبسوط .
204
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 204