نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 203
يأكل أو يشرب ففعل ، فلا كفارة عليه ، ويجب عليه القضاء [1] . اما عن الإكراه نفسه ، ففي قول أبي حنيفة انه لا يتحقق إلا من السلطان ، وخالفه صاحباه محمد وأبو يوسف بتحققه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به ، قال الفرغاني : وعليه الفتوى ، ولو أمر السلطان من غير تهديد يكون اكراها [2] . وقال الجصاص الحنفي ( ت / 370 ه ) : من امتنع من المباح كان قاتلا نفسه ، متلفا لها عند جميع أهل العلم ، ولو مات على هذه الحال كان عاصيا لله تعالى [3] ومن المباح الذي ذكره قبل ذلك هو أكل الميتة وغيرها من المعاصي عند الإكراه عليها أو الاضطرار إليها ، وعليه فالتقية واجبة فيما أباحه الإكراه عنده ، وقد جوزها في شرب الخمر ، وأكل الميتة ، وقذف المحصنات [4] . وفي كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي ( ت / 490 ه ) : يجوز ترك الصلاة الواجبة عند الإكراه على تركها ، وكذلك الافطار في شهر رمضان المبارك ، وقذف المحصنات ، والافتراء على المسلم . وكما تصح التقية في هذه الأمور تصح أيضا في حالات كثيرة أخرى فيما لو أكره المرء عليها . منها الزنا ، وأكل الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمرة ، وان من لم