responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 203


يأكل أو يشرب ففعل ، فلا كفارة عليه ، ويجب عليه القضاء [1] .
اما عن الإكراه نفسه ، ففي قول أبي حنيفة انه لا يتحقق إلا من السلطان ، وخالفه صاحباه محمد وأبو يوسف بتحققه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به ، قال الفرغاني : وعليه الفتوى ، ولو أمر السلطان من غير تهديد يكون اكراها [2] .
وقال الجصاص الحنفي ( ت / 370 ه‌ ) : من امتنع من المباح كان قاتلا نفسه ، متلفا لها عند جميع أهل العلم ، ولو مات على هذه الحال كان عاصيا لله تعالى [3] ومن المباح الذي ذكره قبل ذلك هو أكل الميتة وغيرها من المعاصي عند الإكراه عليها أو الاضطرار إليها ، وعليه فالتقية واجبة فيما أباحه الإكراه عنده ، وقد جوزها في شرب الخمر ، وأكل الميتة ، وقذف المحصنات [4] .
وفي كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي ( ت / 490 ه‌ ) : يجوز ترك الصلاة الواجبة عند الإكراه على تركها ، وكذلك الافطار في شهر رمضان المبارك ، وقذف المحصنات ، والافتراء على المسلم .
وكما تصح التقية في هذه الأمور تصح أيضا في حالات كثيرة أخرى فيما لو أكره المرء عليها .
منها الزنا ، وأكل الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمرة ، وان من لم



[1] فتاوى قاضيخان 5 : 487 .
[2] م . ن 5 : 483 .
[3] أحكام القرآن / الجصاص 1 : 127 .
[4] م . ن 3 : 192 .

203

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست