responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 202


الكفارة ؟ أم لا ؟
الجواب : روى ابن زياد عن أبي حنيفة ، سقوط الكفارة عنه [1] !
4 - لو أكره الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل ، فقتل ، لا يحرم القاتل من الميراث ، وله أن يقتل المكره قصاصا لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد .
وهذا يعني أن للرجل أن يقتل أباه تقية على نفسه من القتل !
ولو أكره على أن يظاهر امرأته كان مظاهرا ، ولو أكره على الإيلاء صح إيلاؤه ، ولو أكره على الطلاق يقع الطلاق [2] .
وهذا يعني انعدام الفرق بين الاجبار والاختيار ، في حالتي الطلاق والظهار ، وعدم الأخذ بحديث إنما الأعمال بالنيات المدعى تواتره .
5 - تجوز التقية إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك ، وقد تجب إذا صار بالترك آثما ، كما لو أكره على أكل الميتة ، أو أكل لحم الخنزير ، أو شرب الخمرة .
ويجوز للمكره النطق بكلمة الكفر ، وسب النبي ( ص ) ، وقلبه مطمئن بالإيمان .
ولو أكرهت المرأة على الزنا بقيد أو حبس ، لا حد عليها ، لأنها وإن لم تكن مكرهة ، فلا أقل من الشبهة [3] .
6 - لو أكره الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان نهارا ، أو أن



[1] فتاوى قاضيخان 5 : 487 .
[2] م . ن 5 : 489 .
[3] م . ن 5 : 489 - 492 .

202

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست