نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية ( عدد الصفحات : 235)
على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين ! ! ثم نقل عن زفر ، إن هذا الإكراه باطل ، ويجب القصاص على القاتل ، وهو المأمور . ونقل عن مالك والشافعي ، أنهما يقتلان ، الآمر والمأمور [1] . وسيأتي عن الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه أنه لا حد على القاتل ! ومن الجدير بالإشارة ، هو ان المتفق عليه بين علماء الشيعة الإمامية قاطبة هو حرمة التقية في الدماء ، وانه لا اكراه في ذلك ، وان من يقتل تحت ذريعة الإكراه هو كم يقتل باختياره عمدا ، قال الإمام الباقر عليه السلام : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية [2] . 2 - لو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطعها ، ثم قطع يده الأخرى ، أو رجله من غير اكراه ، ولم يأمره السلطان بذلك ، أي : قطعها اختيارا ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختارا ؟ الجواب : لا قصاص عليه ، وعلى الآمر ، وتجب الدية عليهما من مالهما عند أبي يوسف [3] ! 3 - لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد واصرار ، ثم أكرهه السلطان - بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار المتعمد في شهر رمضان - على السفر في ذلك اليوم ، فهل يكون مكرها على الإفطار ؟ وتسقط عنه