responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية ( عدد الصفحات : 235)


على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين ! !
ثم نقل عن زفر ، إن هذا الإكراه باطل ، ويجب القصاص على القاتل ، وهو المأمور . ونقل عن مالك والشافعي ، أنهما يقتلان ، الآمر والمأمور [1] .
وسيأتي عن الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه أنه لا حد على القاتل !
ومن الجدير بالإشارة ، هو ان المتفق عليه بين علماء الشيعة الإمامية قاطبة هو حرمة التقية في الدماء ، وانه لا اكراه في ذلك ، وان من يقتل تحت ذريعة الإكراه هو كم يقتل باختياره عمدا ، قال الإمام الباقر عليه السلام : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية [2] .
2 - لو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطعها ، ثم قطع يده الأخرى ، أو رجله من غير اكراه ، ولم يأمره السلطان بذلك ، أي : قطعها اختيارا ، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختارا ؟
الجواب : لا قصاص عليه ، وعلى الآمر ، وتجب الدية عليهما من مالهما عند أبي يوسف [3] !
3 - لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد واصرار ، ثم أكرهه السلطان - بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار المتعمد في شهر رمضان - على السفر في ذلك اليوم ، فهل يكون مكرها على الإفطار ؟ وتسقط عنه



[1] فتاوى قاضيخان / الفرغاني 5 : 484 - مطبوع بهامش الفتاوى الهندية .
[2] أصول الكافي / الكليني 2 : 174 / 16 - كتاب الإيمان والكفر ، باب التقية ، والمحاسن للبرقي : 259 / 310 - كتاب مصابيح الظلم ، باب التقية .
[3] فتاوى قاضيخان 5 : 486 .

201

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست