نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 198
بالإيمان ، وقد حكى الإجماع على ذلك . 2 - التقية رخصة ، تجوز في القول والفعل على حد سواء ، قال : روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول ، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق . روى ابن القاسم ، عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الاثم عنه مرفوع . 3 - السجود للصنم تقية جائز . 4 - يجوز الاقدام على الزنا عند الإكراه ويسقط الحد . 5 - اختلاف العلماء في طلاق المكره وعتاقه واختار جواز التقية فيه ولا يلزمه شئ من ذلك . ونسبه إلى أكثر العلماء . 6 - نقل إجماع المالكية على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز ونسبه إلى الأبهري . ومثله نكاح المكره . 7 - إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها . 8 - إذا أكره الإنسان على تسليم أهله لما لم يحل أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها ! ! 9 - يمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء ، قال ابن الماجشون : وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين . 10 - لا يقع الحنث عند الإكراه . 11 - الاتفاق على صحة توكيل الإنسان حال تقيته [1] .
[1] الجامع لأحكام القرآن 10 : 180 - 191 في تفسير الآية ( 106 ) من سورة النحل .
198
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 198