responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 198


بالإيمان ، وقد حكى الإجماع على ذلك .
2 - التقية رخصة ، تجوز في القول والفعل على حد سواء ، قال : روي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول ، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق . روى ابن القاسم ، عن مالك أن من أكره على شرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الاثم عنه مرفوع .
3 - السجود للصنم تقية جائز .
4 - يجوز الاقدام على الزنا عند الإكراه ويسقط الحد .
5 - اختلاف العلماء في طلاق المكره وعتاقه واختار جواز التقية فيه ولا يلزمه شئ من ذلك . ونسبه إلى أكثر العلماء .
6 - نقل إجماع المالكية على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز ونسبه إلى الأبهري . ومثله نكاح المكره .
7 - إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها .
8 - إذا أكره الإنسان على تسليم أهله لما لم يحل أسلمها ، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها ! !
9 - يمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء ، قال ابن الماجشون : وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين .
10 - لا يقع الحنث عند الإكراه .
11 - الاتفاق على صحة توكيل الإنسان حال تقيته [1] .



[1] الجامع لأحكام القرآن 10 : 180 - 191 في تفسير الآية ( 106 ) من سورة النحل .

198

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست