responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 197


مما بين الله تعالى والعبد ، وأما غير ذلك فلا يعني عدم جواز التقية فيه مع الخوف من القتل ، كما يفهم من عبارة ابن العربي المالكي ، قال في تفسير قوله تعالى :
( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) [1] ، هذا : دليل على نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى الذي ألجأه وأكرهه ، ويترتب عليه حكم فعله ، ولذلك قال علماؤنا : إن المكره على اتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكره على قتل الغير يلزمه القتل [2] .
بمعنى أن التقية في إتلاف المال جائزة ، ولكن الغرم يكون على من أكره على الاتلاف .
اما القتل فلا يجوز تقية ، ويقتل القاتل - كما صرح به آنفا - ولكن القصاص يسري إلى المكره فيقتل أيضا .
أما أبو حيان الأندلسي المالكي ( ت / 754 ه‌ ) فيرى صحة التقية من كل غالب يكره بجور منه ، فيدخل في ذلك الكفار ، وجورة الرؤساء ، والسلابة ، وأهل الجاه في الحواضر .
كما تصح التقية عنده في حالة الخوف على الجوارح ، والضرب بالسوط ، والوعيد ، وعداوة أهل الجاه الجورة ، وانها تكون بالكفر فما دونه ، من بيع وهبة ونحو ذلك [3] .
وقد فصل القرطبي المالكي ( ت / 671 ه‌ ) القول فيما تصح فيه التقية ، وسنذكر - مع الاختصار - بعض ما ذكره ، على النحو الآتي :
1 - تجوز التقية في تلفظ كلمة الكفر ولا شئ على المكره مع اطمئنان القلب



[1] أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1298 .
[2] م . ن 3 : 1298 .
[3] البحر المحيط / أبو حيان 2 : 424 .

197

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست