نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 197
مما بين الله تعالى والعبد ، وأما غير ذلك فلا يعني عدم جواز التقية فيه مع الخوف من القتل ، كما يفهم من عبارة ابن العربي المالكي ، قال في تفسير قوله تعالى : ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) [1] ، هذا : دليل على نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى الذي ألجأه وأكرهه ، ويترتب عليه حكم فعله ، ولذلك قال علماؤنا : إن المكره على اتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكره على قتل الغير يلزمه القتل [2] . بمعنى أن التقية في إتلاف المال جائزة ، ولكن الغرم يكون على من أكره على الاتلاف . اما القتل فلا يجوز تقية ، ويقتل القاتل - كما صرح به آنفا - ولكن القصاص يسري إلى المكره فيقتل أيضا . أما أبو حيان الأندلسي المالكي ( ت / 754 ه ) فيرى صحة التقية من كل غالب يكره بجور منه ، فيدخل في ذلك الكفار ، وجورة الرؤساء ، والسلابة ، وأهل الجاه في الحواضر . كما تصح التقية عنده في حالة الخوف على الجوارح ، والضرب بالسوط ، والوعيد ، وعداوة أهل الجاه الجورة ، وانها تكون بالكفر فما دونه ، من بيع وهبة ونحو ذلك [3] . وقد فصل القرطبي المالكي ( ت / 671 ه ) القول فيما تصح فيه التقية ، وسنذكر - مع الاختصار - بعض ما ذكره ، على النحو الآتي : 1 - تجوز التقية في تلفظ كلمة الكفر ولا شئ على المكره مع اطمئنان القلب
[1] أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1298 . [2] م . ن 3 : 1298 . [3] البحر المحيط / أبو حيان 2 : 424 .
197
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي جلد : 1 صفحه : 197