responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 199


اما التقية عند ابن عطية الأندلسي المالكي ( ت / 541 ه‌ ) فتجوز في تلفظ كلمة الكفر ، وحكى جواز السجود إلى الصنم عند الإكراه ، كما تصح في البيع ، والأيمان ، والطلاق ، والعتق ، والإفطار في شهر رمضان ، وشرب الخمر ، ونحو ذلك من المعاصي ، ثم أكد أن هذا هو المروي عن مالك بن أنس من طريق مطرف ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ ، وانه لا يشترط في التقية تحقق الإكراه المفضي إلى القتل ، وإنما يكفي في ذلك أن يكون الإكراه قيدا ، أو سجنا ، أو وعيدا مخوفا ، وإن لم يقع ما يوعد به [1] .
وقد سئل ابن أبي عليش المالكي ( ت / 1299 ه‌ ) : ما قولكم فيمن أكره على شرب الخمر ، أو سائر النجاسات ، فهل يجوز له ذلك لخوف ضرب مؤلم ؟ أم كيف الحال ؟ .
فقال في جواب هذا السؤال : فأجبت بما نصه : الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله . قال الثنائي ، عن سحنون : ولو أكره على أكل الميتة ، ولحم الخنزير ، وشرب الخمر ، لم يجز إلا لخوف القتل ، انتهى .
وهو مبني على أن الإكراه لا يتعلق بالفعل ، والمذهب تعلقه به ، فيكون بما مر من خوف مؤلم . . . إلخ ، وهو قول لسحنون أيضا ، وهو المعتمد لا ما ذكره . . . [2] .



[1] الجامع لأحكام القرآن 10 : 376 - 377 - المسألة السادسة من مسائل الآية ( 19 ) من سورة الكهف .
[2] فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك / أبو عبد الله محمد بن أحمد عليش 1 : 191 .

199

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست