responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 196


بالإيمان ، لا تجري عليه أحكام المرتد ، لعذره في الدنيا ، مع المغفرة في الآخرة ، ثم صرح بعدم الخلاف في ذلك .
ومن الأمور التي تصح فيها التقية عند الإكراه : الزنا ، فيجوز الاقدام عليه ولا حد على من أكره عليه .
كما صرح بأن الإكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشئ ، محتجا بالحديث المشهور : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، ويستثنى من ذلك ما خرج بدليل معتبر ، كالإكراه على القتل . فإذا أكره المرء على القتل فقتل ، يقتل .
ثم ذكر اختلاف المالكية في الإكراه على اليمين ، هل تصح التقية فيه ؟ أو لا تصح ، واختار الأول [1] .
وذكر ابن جزي المالكي ( ت / 741 ه‌ ) جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها .
اما السجود للصنم ، فقد صرح بجوازه عند الجمهور ، قال : ومنعه بعضهم .
ثم قال : قال مالك : لا يلزم المكره يمين ، ولا طلاق ، ولا عتق ، ولا شئ فيما بينه وبين الله ، ويلزمه ما كان من حقوق الناس ، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد ، أو أخذ ماله [2] .
وهذا القول يعني ان الإمام مالكا كان يرى التقية في جميع العبادات لأنها



[1] أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1177 / 1182 .
[2] تفسير ابن جزي : 366 .

196

نام کتاب : واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية نویسنده : ثامر هاشم حبيب العميدي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست