ويعاقب التارك على ترك الواجب التخييري ، فاسد جدا . نعم ، لا منع من قصد الرباعية من أول الأمر ، إلا إذا كان يأتي به بعنوان الجزء الشرعي للمأمور به . ثم إنه لو كان من قصده الاتمام ، ثم بعدما فرغ من السجدة الثانية يشك ، فجواز التقصير مرهون جريان الأصل السابق ، فليتدبر . فتحصل : أن التخيير في الأماكن الأربعة ، ليس شرعيا ، ولا عقليا ، بل هو من جانب الشرع لا بعنوان الشرع ، وذلك لا يستلزم التخيير بين الأقل والأكثر ، بل القصر ما دام لم يلتحق به السلام ليس قصرا ، وإذا تجاوز فعليه الاتمام ، والمسألة تطلب بفروعها من مقامها [1] .