responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 71


في غير محله ، بداهة أن العناوين المتعلقة للأمر تارة : تكون واجبة كالظهرية والعصرية وأخرى : تكون لأجل تمييز المتعلق عن المتعلق الآخر ، ليتمكن من الأمرين المولويين ، ولا تكون قابلة للتداخل بحسب الامتثال ، كعنواني الثنائية والرباعية فإنهما لو تعلق بهما الأمر ، لا يلزم نيتهما حين العمل بالضرورة ، وإلا يلزم ما لا يمكن الالتزام به .
نعم ، لو كان حكم للرباعية ، فلا منع من جواز قصده حتى يثبت ذلك الحكم ، وإن جاز له مع القصد التخلف عنها .
والسر كل السر : هو أن الذي وجب بالدليل ، هو صلاة الظهر مثلا ليس إلا ، والذي ثبت بالدليل الآخر ، هو أنه إن شاء قصره - أي يسلم على ركعتين - وإن شاء أتمه ، أي يسلم على أربع ركعات ، وهذا الدليل لا يرجع إلى بيان المراد من الأول ، لأن الواجب ليس تخييريا على المشهور بينهم ، بل الواجب تعييني ، إلا أنه يخير بين الفرد القصير من المتعين ، والفرد الطويل منه [1] .
فلو أمر المولى بإيجاد الخط ، فما هو اللازم هو الخط ، وهو واجب معين ، ولو كان في البين انصراف إلى أنه يكون على مقدار كذا أو مقدار كذا ، فهو لا يورث التخيير الشرعي ، بل هو تخيير من جانب عقل الشريعة ، لا الشرع ، ولا عقل الناس وإدراكهم ، فافهم واغتنم جدا .
فتوهم : أن القصر والتمام بعنوانيهما متعلقا الأمر في أماكن التخيير ،



[1] لاحظ مفتاح الكرامة 2 : 335 / السطر 19 ، جواهر الكلام 14 : 341 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 190 ، مستند العروة الوثقى 8 : 426 - 427 .

71

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست