في غير محله ، بداهة أن العناوين المتعلقة للأمر تارة : تكون واجبة كالظهرية والعصرية وأخرى : تكون لأجل تمييز المتعلق عن المتعلق الآخر ، ليتمكن من الأمرين المولويين ، ولا تكون قابلة للتداخل بحسب الامتثال ، كعنواني الثنائية والرباعية فإنهما لو تعلق بهما الأمر ، لا يلزم نيتهما حين العمل بالضرورة ، وإلا يلزم ما لا يمكن الالتزام به . نعم ، لو كان حكم للرباعية ، فلا منع من جواز قصده حتى يثبت ذلك الحكم ، وإن جاز له مع القصد التخلف عنها . والسر كل السر : هو أن الذي وجب بالدليل ، هو صلاة الظهر مثلا ليس إلا ، والذي ثبت بالدليل الآخر ، هو أنه إن شاء قصره - أي يسلم على ركعتين - وإن شاء أتمه ، أي يسلم على أربع ركعات ، وهذا الدليل لا يرجع إلى بيان المراد من الأول ، لأن الواجب ليس تخييريا على المشهور بينهم ، بل الواجب تعييني ، إلا أنه يخير بين الفرد القصير من المتعين ، والفرد الطويل منه [1] . فلو أمر المولى بإيجاد الخط ، فما هو اللازم هو الخط ، وهو واجب معين ، ولو كان في البين انصراف إلى أنه يكون على مقدار كذا أو مقدار كذا ، فهو لا يورث التخيير الشرعي ، بل هو تخيير من جانب عقل الشريعة ، لا الشرع ، ولا عقل الناس وإدراكهم ، فافهم واغتنم جدا . فتوهم : أن القصر والتمام بعنوانيهما متعلقا الأمر في أماكن التخيير ،