كان صحيحا . فعليه يعلم : أن استصحاب عدم الزيادة في أماكن التخيير - لو شك بين الاثنتين والأربع وغيره - قابل لأن يعتمد عليه . نعم ، ربما يشكل ذلك على الاطلاق ، فإنه ليس القصر لا بشرط بالنسبة إلى الركعة ، بل هو لا بشرط بالنسبة إلى الركعتين ، فلو شك بين الاثنتين والأربع ، يصح رفع الزيادة المحتملة بالأصل ، لعدم الحاجة إلى أزيد من التعبد بعدم الزيادة ، بخلاف ما لو احتمل زيادة الركعة الواحدة ، فإن الأصل غير كاف ، ولا يحرز به الوصف اللازم . التحقيق في المقام والذي هو التحقيق : أن القصر والاتمام ، والثنائية والثلاثية ، ليسا من العناوين اللازمة في حصول الامتثال ، ولكنهما ربما يلزمان ، لشمول الدليل المتكفل لحكم خاص . وتوهم : أنه إما يكونان متعلق الأمر ، أو لا : فعلى الأول : يجب لحاظهما حال النية ، كسائر العناوين المتعلقة للأمر . وعلى الثاني : لا يلزم مطلقا ، ولا يجب عقلا ذلك ، بمعنى اكتشاف القيد الشرعي بحكم العقل ، ضرورة أن أدلة الشكوك لا تختص بتلك المسألة ، حتى تلزم اللغوية ، فيحكم العقل بذلك فرارا منها ، فلو وقع في مثل هذه الغائلة ، يستأنف الصلاة .