أماكن التخيير كغيرها ، والتفصيل يطلب من كتاب صلاة المسافر [1] . ومما يشهد على أن شمول تلك الأدلة ، ينحصر بما إذا كانت الوظيفة رباعية ، أن الركعتين الأخيرتين موضوعهما وهما ، من الإضافات التي لا تحصل إلا بالقصد ، وإلا فالأخيرتان بعد وقوعهما لا تكونان قابلتين للموضوعية . وتوهم : أن هذا دليل على اعتبار قصد القصر والتمام فاسد ، بل الأدلة المتكفلة لوظيفة الشاك ، لا تجري إلا في صورة تعين الوظيفة بالتمام ، سواء كان قصد الأربع حين الشروع ، أو قصد القصر ، ثم تذكر أن وظيفته التمام ، أو تخيل أن التمام خمس ركعات ، فشك بين الثلاث والأربع ، وأتم على الأربع الواقعية ، ثم تبين أنه صلى أربع ركعات ، وغير ذلك من الفروع . جواز الاكتفاء بالقصر عند الشك بين الاثنتين والثلاث وربما يمكن دعوى : أن مع الشك بين الاثنتين والثلاث وأمثاله ، يجوز له القصر والاكتفاء به ، وذلك لأن الدليل الموجب لبطلان الثنائية بالشك ، ربما كان منصرفا عن مثل هذه الثنائية ، أو كان لأجل أن الاستصحاب ، يكفي لاحراز الركعتين الموصوفتين بالوصف العدمي ، وفيما نحن فيه لا تجب الثنائية بتلك الصفة ، لأنه لو اتفق له الاتمام تصح صلاته ، فلو كان التخيير بدويا كان لذلك وجه ، وحيث هو استمراري ، فلا يعقل أن يكون الواجب بشرط لا ، ومع ذلك لو اتفق الازدياد عليهما