واحدة ، وثلاث تكبيرات ، وخمس وسبع أفضل [1] . فإنه لا وجه للاتيان بالأوتار دون الأشفاع ، إلا أن بالشفع يخرج منها ، وبالوتر يدخل فيها . وهذا الخروج والدخول لأجل التهيؤ للتشرف بالتوجه التام . وهذا الاحتمال وإن لم يقل به أحد ، إلا أنه غير بعيد ، وإن لم يساعده سائر النصوص والأخبار . ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر ، إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، وكل ذلك مجز عنك ، غير أنك إذا كنت إماما ، لم تجهر إلا بتكبيرة [2] . وهذه الرواية ظاهرة في مقالة المجلسي الأول ( رحمه الله ) [3] وأن بها يحصل الافتتاح ، ولا شئ - زائدا على قصد الافتتاح - شرطا . بل قوله ( عليه السلام ) - على ما فيها - : لم تجهر إلا بتكبيرة يقتضي بإطلاقه عدم الفرق بين الاجهار بالأولى ، أو الوسطى ، أو الآخرة ، وهذا يشهد على استواء التكبيرات ، ولا ينوي بالست منها أمرا ، وبالأخرى الدخول فيها كما لا يخفى . ويؤيده رواية ابن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) حيث قال : إنما صارت
[1] الخصال : 347 / 19 ، وسائل الشيعة 6 : 23 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 9 . [2] تهذيب الأحكام 2 : 66 / 239 ، وسائل الشيعة 6 : 21 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 3 . [3] تقدم تخريجه في الصفحة 90 ، الهامش 2 .