وقريب منها معتبرة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [1] وما فيهما من التهافت إجمالا في نقل القضية ، ربما يمكن جمعهما كما لا يخفى . وهي تدل على أن الأولى تكبيرة الاحرام ، والست الباقية بعد الدخول فيها ، لما أن الظاهر من عمل الرسول ، تكبيره للصلاة ، لأنه كان أوجزهم صلاة ، ولما اتفق ذلك كررها ، ليعالج الحسين ( عليه السلام ) فالأخريات وقعت فيها ، فيعلم منها جواز الاتيان بالست بعد الدخول فيها ، وهي خلاف مقالة المجلسي ( رحمه الله ) أيضا ، لما ترى من ظهورها في عوده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . بل في رواية زرارة قال : فلما سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تكبيره عاد فكبر ، فكبر الحسين ( عليه السلام ) حتى كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سبع تكبيرات ، وكبر الحسين ( عليه السلام ) فجرت السنة بذلك [2] . فإنها صريحة في أن الاحرام ، يحصل بالأولى . ولعمري ، دعوى ظهورها في أن الاحرام يحصل بالوتر ، ويبطل بالشفع ، غير ممنوعة . وربما كان المستحب ، الافتتاح بالأولى ، ثم إبطالها بالثانية ، والدخول بالثالثة وهكذا . وإليه يومئ ما في الخصال بسنده المعتبر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من التكبير في التوجه إلى الصلاة ، تكبيرة
[1] الفقيه 1 : 199 / 918 ، علل الشرايع : 332 / 2 ، الباب 30 ، وسائل الشيعة 6 : 21 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 4 . [2] المصدر السابق .