في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات . . . [1] تكون دلالتها على أنها خارجة عنها ، ولا يصح الدخول فيها بغير الأخيرة ، للزوم ازديادها عليها ، وهذا هو الأحوط ، وعليه البناء العملي ، وهو المغروس . والدخول فيها بالأولى - من غير كونها تكبيرة الاحرام - ينافي ذلك ، لاشتمالها على التكبيرة الواجبة والمندوبة . نعم ، هذا غير مناف لمقالة والد المجلسي التقي النقي ( رحمه الله ) ، حيث اختار أنها بمجموعها يحصل الدخول ، وتكون أجزاؤها بمنزلة حروف التكبيرة الواحدة [2] ، وقد كنا في سالف الزمان نقوي ذلك . ومنها : معتبرة حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان في الصلاة ، وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم يحر الحسين بالتكبير ، ثم كبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم يحر الحسين بالتكبير ، فلم يزل رسول الله يكبر ويعالج الحسين ( عليه السلام ) التكبير فلم يحر ، حتى أكمل سبع تكبيرات ، فأحار الحسين ( عليه السلام ) التكبير في السابعة . فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فصارت سنة [3] .
[1] الكافي 3 : 310 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 87 / 324 ، وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 2 . [2] روضة المتقين 2 : 284 ، بحار الأنوار 81 : 357 . [3] تهذيب الأحكام 2 : 67 / 243 ، وسائل الشيعة 6 : 20 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 7 ، الحديث 1 .