مثلا : لو كبر وصلى ركعة ، ثم غفل وكبر للافتتاح ثانيا ، وأتى بالوظيفة ، ثم بعد ذلك تذكر أنه أتى بالاحرامين ، فإنه تتم صلاته ، ولا شئ عليه ، ولا وجه لبطلانها بدعوى زيادة الركن أو الركعة . ومما ذكرناه يظهر النظر في مختار المتأخرين ، حيث قالوا : فلو كبر بقصد الافتتاح ، وأتى بها على الوجه الصحيح ، ثم كبر بهذا القصد ثانيا ، بطلت ، واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة ، احتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر [1] انتهى . نعم ، لو أمكن قصد الافتتاح في أثناء الصلاة ، مع حفظ الصلاة السابقة ، فللقول بالحاجة إلى الوتر بعد الشفع وجه . ثم إن الأظهر كما مر [2] ، أن الاعراض القلبي المتعقب بالأعمال بعنوان آخر صلاة كانت ، أو غير صلاة - يكفي في بطلان ما بيده ، ولا حاجة إلى المنافيات المصطلحة في الخروج عنها ، فما قد يتراءى من الأصحاب في بعض المقامات ، من الاحتياط بإيجاد المنافي ، ثم الاستئناف [3] ، ناشئ عن الغفلة عن حقيقة النية ، والصلاة المتقومة بها ، وأثر الاعراض عنها ، كما لا يخفى .
[1] العروة الوثقى 1 : 626 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، لاحظ أيضا : وسيلة النجاة 1 : 146 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، تحرير الوسيلة 1 : 161 . [2] تقدم في الصفحة 3 - العروة الوثقى 1 : 631 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام ، المسألة 16 ، تحرير الوسيلة 1 : 161 ، كتاب الصلاة ، فصل في تكبيرة الاحرام .