responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > الجهة الرابعة : في واجباتها < / فهرس الموضوعات > الجهة الرابعة في واجباتها وهي مختلفة حسب الركنية وعدمها :
< فهرس الموضوعات > فمنها : النية < / فهرس الموضوعات > فمنها : النية بمعنى أن مطلق التكبيرة الصلاتية ، ربما لا تكون كافية ، ولا التكبيرة الافتتاحية ، بل لا بد من نية تكبيرة الاحرام ، لا بالحمل الأولي ، بل يكفي الحمل الشائع ، وهو قصد التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة ، ويكون قاصدا بها الدخول فيها ، بحيث يحرم عليه المنافيات ، ولا يشترط التفصيل في ذلك ، وذلك لأن من المآثير ما يكون ظاهرا ، في أن التكبيرات الست الافتتاحية ، من الأجزاء المستحبة للصلاة المتقدمة على الجزء الواجبي [1] ، فبالدخول فيها يدخل في الصلاة ، إلا أنه لا يحرم عليه بعد



[1] وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 .

211

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست