responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209


في صحة التكبيرة الثانية ، ويتمها لما افتتح لها ، والمفروض افتتاح الصلاة التي بيده ثانيا .
وإن قلنا : ببطلانها بنفس هذه التكبيرة الافتتاحية الثانية ، فهي مبطلة لما بيده ، وافتتاح للأخرى ، ولا وجه لبطلانها إلا توهم النهي عنها بعنوانها ، وهو ممنوع ، بل المنهي منطبق عليها .
وأما زيادتها ثانيا من غير حصول الاعراض القلبي عن الأولى ، فهي ليست مبطلة ، لأن ما هو المبطل الافتتاحية ، وهي الركن ، دون التكبيرة .
وإن شئت قلت : لا يعقل تكرار الافتتاحية بعنوانها ، وتكرار التحريم بعنوانه ، إلا مع الغفلة عن حاله ، أو الاعراض عما بيده ، وعلى التقديرين تصح الثانية ، فلو كبر للظهر ، ثم غفل عن حاله وكبر لها ثانيا ، فقد تمت صلاته الثانية ، وبطلت الأولى ، ولا منع عقلا عن صحة المبطل ، كما لو كبر عمدا في صلاة لصلاة أخرى ، وقلنا : بعدم صحة الاقتحام .
وبعبارة أخرى : لا يعقل زيادة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، لا بمعنى عدم معقولية زيادة الركوع وغيره ، لانعدامها بها ، بل بمعنى أن ما هو الركن ، ليس مطلق التكبيرة حتى تزداد فيها ، بل هو التكبيرة الخاصة المأتي بها بعنوان الافتتاحية والشروع فيها ، وهذا المعنى لا يعقل ترشحه في النفس إلا في أحد الوجهين ، الغفلة ، أو الاعراض :
فإن كان إعراضا عن الأولى - كما هو دأب الوسواسيين - فلا شبهة في صحتها وإن قلنا : بعدم بطلان الأولى بنفس الاعراض .
وإن كان غفلة عن الحال ، فإن استلزم ذلك إخلالا بالوظيفة ، تبطل لأجله ، وإلا فلا .

209

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست