في صحة التكبيرة الثانية ، ويتمها لما افتتح لها ، والمفروض افتتاح الصلاة التي بيده ثانيا . وإن قلنا : ببطلانها بنفس هذه التكبيرة الافتتاحية الثانية ، فهي مبطلة لما بيده ، وافتتاح للأخرى ، ولا وجه لبطلانها إلا توهم النهي عنها بعنوانها ، وهو ممنوع ، بل المنهي منطبق عليها . وأما زيادتها ثانيا من غير حصول الاعراض القلبي عن الأولى ، فهي ليست مبطلة ، لأن ما هو المبطل الافتتاحية ، وهي الركن ، دون التكبيرة . وإن شئت قلت : لا يعقل تكرار الافتتاحية بعنوانها ، وتكرار التحريم بعنوانه ، إلا مع الغفلة عن حاله ، أو الاعراض عما بيده ، وعلى التقديرين تصح الثانية ، فلو كبر للظهر ، ثم غفل عن حاله وكبر لها ثانيا ، فقد تمت صلاته الثانية ، وبطلت الأولى ، ولا منع عقلا عن صحة المبطل ، كما لو كبر عمدا في صلاة لصلاة أخرى ، وقلنا : بعدم صحة الاقتحام . وبعبارة أخرى : لا يعقل زيادة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، لا بمعنى عدم معقولية زيادة الركوع وغيره ، لانعدامها بها ، بل بمعنى أن ما هو الركن ، ليس مطلق التكبيرة حتى تزداد فيها ، بل هو التكبيرة الخاصة المأتي بها بعنوان الافتتاحية والشروع فيها ، وهذا المعنى لا يعقل ترشحه في النفس إلا في أحد الوجهين ، الغفلة ، أو الاعراض : فإن كان إعراضا عن الأولى - كما هو دأب الوسواسيين - فلا شبهة في صحتها وإن قلنا : بعدم بطلان الأولى بنفس الاعراض . وإن كان غفلة عن الحال ، فإن استلزم ذلك إخلالا بالوظيفة ، تبطل لأجله ، وإلا فلا .