responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182


علم بأنه صلى إحداهما ، ولا يعلم أنها الظهر أو العصر ، فإنه يجب عليه الاتيان بالظهرين بعنوانهما وإن لم يعلم الأمر ، بل وإن يعلم الأمر الواحد ، لأن الأمر وجوده وعدمه سيان ، على ما تقرر منا في مقامه [1] .
< فهرس الموضوعات > كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به < / فهرس الموضوعات > كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به ثم إن فيما توهموه من العناوين المشيرة إلى المأمور به [2] ، شبهة صغروية ، لأن ما يشار به إليه ، لا بد وأن يكون كليا منحصرا في الفرد ، وهذا قلما يتفق لأحد تمكنه منه ، بل لا يمكن ، ضرورة أن نية ما وجب أولا لا تكفي ، لأن الثاني واجب حين وجوب الأول ، ونية المطلوب الفعلي أيضا غير كافية لمطلوبات كثيرة ، وما هو غير المنجز أيضا فعلي ، ونية المطلوب المنجز أيضا غير كافية ، لما أن الصلوات القضائية أيضا منجزات فعلية ، وهكذا فإنه وإن أمكن أحيانا بالقيود الكثيرة تعيين المتعلق ، إلا أن ذلك غير ميسور لكل أحد ، بل ربما تكون العناوين المشيرة مضرة بالمأمور به ، كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > فرع في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام < / فهرس الموضوعات > فرع : في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام لا شبهة في جواز التكلم بالنية والتلفظ بها ولو أذن وأقام ، لعدم الدليل على عدم مشروعيته ، ولا دليل على بطلان الإقامة به ، على إشكال



[1] لاحظ الصفحة 74 ، الهامش 2 .
[2] لاحظ العروة الوثقى 1 : 614 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 1 ، وسيلة النجاة 1 : 143 ، القول في النية ، المسألة 5 ، تحرير الوسيلة 1 : 157 ، القول في النية ، المسألة 5 .

182

نام کتاب : واجبات الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست